2007-10-25 • فتوى رقم 23162
السلام عليكم
السؤال هو: أملك سيارة أجرة، واتفقت مع شخص يسوقها، وفي نهاية كل شهر نقتسم المال على ثلاثة، ثلث له، وثلث لي، وثلث للسيارة.
هل هذه القسمة جائزة، أم لا؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، وتقسم الغلة بينكما بحسب النسبة المتفق عليها مسبقاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.