2007-10-29 • فتوى رقم 23435
أريد إنشاء شركة مع صديق، فما حكم ذلك مع أنه يفعل بعض الكبائر، مثل الشرب والزنى؟
ومن الأشياء المفروضة في إنشائها التقيد في الضمان الاجتماعي، والتأمين الإجباري على المرض، وذلك بدفع واجب شهري لهذا الصندوق؟
وأيضا يطلب فتح حساب في بنك، ونحن لدينا فقط البنوك الربوية؟
وكيف نتصرف في التحويلات من الخارج؛ لأنه يتم الصرف في البنوك تلقائياً، ولا يعطون العملة المحولة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من مشاركتك لصديقك الذي ذكرت إن لم يكن العمل الذي ستقوم الشركة به يتضمن المحرمات مع نصحك له بحكمة، وإلا لم يجز.
لكن من لا يؤتمن على دينه، لا يؤتمن على المال؟!
ثم إن التأمين الإجباري بأمر الدولة نوع من الضريبة، يدفع كما تدفع الضرائب الأخرى، ولا أعده تأمينا، ويصبح لازماً بأمر ولي الأمر.
ثم إن اضطررتم للتعامل مع البنك الربوي، ولا يوجد بنوك إسلامية، فلكم فتح حساب جار بدون فائدة، وعليكم أن تسحبوا ما في الحساب في أقرب وقت تستطيعون فيه ذلك، لكي لا يتمكن البنك من الاستفادة منه في طرقه الربوية المحرمة، وتكونوا السبب في ذلك.
ثم إن عملية التحويل لعملة أخرى تتضمن صرفا وحوالة، والصرف يجب فيه التقابض في المجلس.
ولذلك فإن على الذي يريد أن يرسل مثلاً يورو إلى المغرب أن يستبدل اليورو بالعملة المغربية أولا، وبعد أن يقبضها من الصراف أو البنك، يحولها عن طريقه إلى بلده.
أو أن يحول باليورو ويستلمه المحال إليه باليورو، ثم يصرفه المحال إليه بعد تسلمه له إلى العملة المحلية بالتقابض مع الصراف.
وبذلك تكون المعاملة شرعية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.