2007-10-29 • فتوى رقم 23502
هل يجوز أن أضحي في العيد لولدي قبل أن أضحي لنفسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت قادرا على الأضحيتين فلا مانع من ذبح واحدة عنك والأخرى عن ولدك، وإن كنت لا تقدر إلا على واحدة فاجعلها عنك أنت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.