2007-10-29 • فتوى رقم 23531
ما حكم تشغيل شخص في إصلاح أجهزة إلكترونية مقابل نسبة من الأرباح كأجرة له على ذلك بعد خصم المصاريف؟
وما حكم عدم تحديد النسبة؟
وما حكم تشعيل عامل في محل بنسبة من الأرباح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل ذلك جائز بشرط أن تحدد نسبة الأرباح التي ستقسم بينكما في العقد، ولا يجوز بغير تحديد النسبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.