2007-10-31 • فتوى رقم 23569
كنت أعمل في إحدى الشركات في دولة الإمارات وعندما انتهى العقد مع هذه الشركة لم يدفعوا لي كامل أجري، فقمت بأخذ هذه المستحقات من بنك يملكه صاحب الشركة التي كنت أعمل فيها، ولم آخذ ما يزيد عن المبلغ الذي أكلوه علي، فما حكم هذا المال الذي أخذته من البنك، هل يعتبر هذا المال بدل الأجر أم هو مال حرام؟
وجزاكم الله خيراًً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسرقة محرمة في الأصل، لكن إذا استنفد صاحب الحق جميع الطرق المشروعة لإستعادة حقه الثابت له بيقين من غير شبهة، ولم يتسن له الحصول عليه أبداً، ولم يكن له ما يثبت حقه قضاءً، فلا مانع من أن يأخذ حقه ممن سرقه منه دون زيادة بأي طريق كان، وأن يضمن لنفسه عدم التعرض بإيذاء من أحد إن هو قام بذلك، وحينئذ فلا يسمى فعله سرقة، وإنما هو تحصيل حق مغصوب، وعليه فإن تيقنت من وجود حق لك عند هذا الذي أكل مالك، ولم تستطيع الحصول على حقك واسترداده بالطرق المشروعة، فلك أن تأخذي من مال هذا السارق بمقدار الذي لك عنده بيقين، وبشرط أن تأمن عواقب ذلك، والمال بعد ذلك حلال إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.