2007-11-02 • فتوى رقم 23619
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشتركت أنا وأخي وابنتاعمي في معرض لبيع الملابس الجاهزة لمدة شهرين، على أن يقسم الربح من البيع بالتساوي، وكنت أقف أنا وابنة عمي لبيع الملابس، فجاءنى تاجر من دولة أخرى وأخرج لي ملابس يريد أن أصنع له مثلها، وأعطاني النقود، فجهزت طلبه وأرسلته إليه، فقمت بتقسيم الربح بيننا بالتساوي، ثم انتهى المعرض، وبعد سبعة أشهر اتصل التاجر يريد بضاعة جديدة بأشكال جديدة على ذوقي أنا، وأرسل لي النقود، وهكذا كل فترة أصنع له طلبه وحدي دون معونة من أحد، وأرسله إليه، فجاء أخي يطالبني بنصف الربح بحجة أني شريك معه في محل ملابس، فهو يديره وأنا أصنع الملابس، وأورد له جزءا وأبيع الباقي لحسابي في السوق، فهل له أن يطالب بذلك؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذلك يرجع إلى الاتفاق بينكم:
فإن كنتم اتفقتم أن الشركة بينكم فقط هي شهري المعرض، فتنتهي بانتهاء المعرض، ويقسم ما ربحتموه خلالهما بينكم بحسب الاتفاق، أما بعد انتهاء المعرض فلكل واحد منكم ربح عمله.
أما إن كانت الشركة بينكم ليست محدودة بفترة المعرض، فالربح يقسم بينكم إلى أن يتم فسخ الشركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.