2007-11-03 • فتوى رقم 23757
بسم الله الرحمن الرحيم
تشاركت أنا وزميل لي في عمل مختبر، وقد دفع زميلي راس المال كله، وأعمل أنا وهو، وقال لي أنني لي الثلث، وهو له ثلثان وحتى هذه اللحضه لم أدفع أي شيء في رأس المال، وآخذ راتبي كل شهر.
السؤال:
1- هل يحق لي أخذ الثلث من الناحية الشرعية أم المختبر له.
2- هو ياخذ في كثير من المرات فلوسا بدون ما يهتم ويسجل، هل يقع عليه حرام لأنني لي فيها الثلث.
3- إذا أردت أن أنهي الموضوع أنا وهو، فكيف دون أن أقع في الحرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالشركة بينكما بحسب الاتفاق، ولكل واحد نصيبه بحسب الاتفاق، وعلى هذا الأساس فإن أخذ من الفلوس التي لك الحق في بعضها (بحسب الاتفاق بينكما) فليس له ذلك.
وتنهي الموضوع معه حينما تريد بأن تأخذ حقك وتترك له حقه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.