2007-11-05 • فتوى رقم 23833
اقترضت والدتي مبلغا" من المال من إحدى النساء, وقبل السداد توفيت الدائنة, وليس لهاأولادأو زوج (كل ما لها من الورثه ابن أخ) السؤال هو:
هل يجوز التصدق بالمبلغ محل الدين عنها، واعتباره سداداً لهذا الدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز التصدق بالمبلغ واعتبار ذلك سداداً، بل لابد من إعطائه لوارثها وهو ابن أخيها هنا كما ذكرت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.