2007-11-13 • فتوى رقم 24173
ما حكم السرقة من مواقع الكفار على الإنترنت، والتي بيننا وبينهم حرب؛ كالأمريكين والبريطانين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأمانة والوفاء من صفات المسلم مع كل الناس، والاحتيال والغش والمخادعة والغدر والسرقة وغير ذلك مما هو من أمثاله محرم على المسلم مع كل الناس، إلا أن يكون في حالة حرب منظمة من قبل أمة، ففي هذه الحال يعد ذلك كله من وسائل الحرب فيجوز بشروطه، ومنها أن يكون وجودك بينهم بغير أمان منهم، لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبَ خَدْعَةً) رواه البخاري.
وكل ما يخالف هذا القول فهو فاسد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.