2007-11-15 • فتوى رقم 24217
هل يجوز إعارة الكتب والمصاحف التابعة للمسجد (وقف المسجد) لأشخاص لقرأءتها خارج المسجد شرط المحافظة عليها؟
أرجو الاجابة(بسند شرعي).
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز للإمام ولا لغيره إخراج شيء من مصاحف أو كتب المسجد التي هي وقف عليه، ويلزم القراءة بها داخل المسجد فقط، إلا أن ينص الواقف على ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.