2007-11-27 • فتوى رقم 24602
بعت سلعة بالتقسيط بقيمة، ثم بعد مدة وقبل أن تنتهي المدة المتفق عليها للتقسيط جاء المشتري يريد تسيد المبلغ كاملاً، فهل يحق لي خصم شيء من الثمن، خاصة أنه جاء ليسدد كامل المبلغ وقبل أن تنقضي المدة، وهل هذا الأمر، حلال سواء هو طلب مني وأنا وافقت، أو أنا خصمت له فوراً؟
وجزاكم الله خيراً.
أرجو الرد سريعاً لو سمحتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا دفع لك الزبون المدين المبلغ كاملاً من غير شرط أن تنزل له من ثمن السلعة شيئا، ثم نزلت أنت له بعض الثمن مختارا، فلا مانع من ذلك.
أما لو شرط عليك الزبون المدين الحطيطة من الدين عند الدفع إليك مقابل التعجيل فوافقت، فهو من الربا المحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.