2007-12-01 • فتوى رقم 24738
ما حكم صب الماء على الذكر بعد التبول ثم الوضوء للصلاه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتكفي المناديل أو غيرها للمسح على أن تستعملها ثلاث مرات فأكثر، حتى تتأكد من زوال النجاسة، هذا إن لم تتجاوز النجاسة مكان خروجها، فإن سالت إلى مواضع أخرى زيادة عن مكان خروجها كان لا بد في التطهر منها من الماء، وعليه فالصلاة صحيحة إن كنت تتأكد من زوال النجاسة بالمسح، ولم تجاوز النجاسة مكان خروجها، وكانت صلاتك مستوفية لأركانها وشروطها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.