2007-12-10 • فتوى رقم 25047
إلى فضيلة الشيخ المحترم
والدي كان يملك مزرعة، وفي حياته قام بتوزيع بعض من مساحة أرض المزرعة على إخواني وأخواتي، وأوصى بالجزء الباقي من المزرعة البالغ مساحتها 5800 متر مربع، بعمل خير له بعد وفاته، وبعد أن توفى والدي، قام أخي مع ابن أخي الأكبر بشراء قطعه الأرض(الموصى بها) بقيمة 5000 ريال عماني، وأراد أخي أن يخرج المال الذي اشترى به قطعة الأرض مع شريكة في عمل صدقة لوالدي على حسب الوصية.
فاشترى مني قطعة الأرض التي أعطاني إياها والدي في حياته من مزرعته، والبالغ مساحتها 450 مترا مربعا، لأن هذه الأرض التي أعطاني والدي في حياته، أخرجتها صدقة جارية لعمل فيها مسجد، وعملت لها مخطط بناء مسجد، حيث إن الأوارق والمعاملة لتخطيط المسجد في أرضي ما زالت في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وتمت الموافقة على بناء مسجد عليها, وكان تلك الفترة والدي على قيد الحياة.
قام أخي ودفع لي 5000 ريالا عمانيا عن قيمة الأرض الموصى بها (التي اشتراها مع شريكة) لشراء أرضي (المخططة مسبقا لبناء مسجد فيها) بحجة عمل خير لوالدي.
ملاحظة (علما بأنه لم تخرج أي جزء من الأرض الموصى بها للورثة، وهم ثلاثة أولاد وثلاثة بنات)
س1: هل هذا البيع الذي قام فيه أخي مع شريكة جائز؟
س2:هل للورثة نصيب في الأرض التي أوصي بها والدي لعمل خير له بعد وفاة؟
س3: كيف يتم إخراج نصيب الورثة من الأرض الموصى بها ، إن كان لهم فيها نصيب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_ فبما أنك قمت بوقف أرضك مسجداً فلا يجوز لك بيعها، إذ لا يجوز للمسلم أن يعود بما وقفه لله تعالى عند أكثر الفقهاء.
_ ليس للورثة نصيب من الأرض التي أوصى بها والدك، إذا لم تتجاوز قيمتها ثلث كل التركة، فإن تجاوزت الثلث، كان لهم الحق بالزائد على الثلث فقط، ولهم أن يجيزوا هذا الزائد فيدعوه يصرف كما أوصى والدك أو لا.
_ إن كانت قيمة الأرض أكثر من ثلث كل التركة، فالورثة يأخذون الزائد ويقتسمونه بينهم بحسب نصيب كل منهم، (كما وزعوا التركة بينهم).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.