2007-12-15 • فتوى رقم 25251
السلام عليكم
هناك صاحب سيارة اتفقنا على أن أعمل سائقا له، ونقتسم الربح على 3 نصف له، ونصف للسيارة، ونصف لي، هل هذا جائز، أم لا لأن بعض الائمة أفتى بمنعه بحجة أن الربح مجهول؟
أفتونا جزاكم الله خيرا، علما باني من الجزائر والمذهب المعمول به هو المذهب المالكي، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه إجارة بنسبة من الدخل، وهي جائزة عند بعض الفقهاء، وممنوعة عند الأكثرين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.