2007-12-26 • فتوى رقم 25615
بسم الله الرحمن الرحيم
أفضل الصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
أما بعد:
نحن عائلة مزارعة، ولدينا وبحمد الله أراضي لوالدنا الكبير بالسن أطال الله له بعمره.
وقد اشترى قسمآ من هذه الأراضي منذ زمن، ولطيب قلبه وثقته العمياء بأقربائه أوكل تسجيل هذه الأرض لابن عم له في المدينة، لأنه هو أيضآ اشترى أرضآ بجانبه.
ولمعرفته بأمور العقود وتسجيل العقارات تم الاتفاق فيما بينهم على أنه متى شئت أعيدها إلى اسمك، وهي لك متى شئت.
وبعد وفاة ابن العم هذا رحمه الله ورثه أولاده، ومن ضمنها أرضنا رغم معرفتهم وإدراكهم، وقد أوصى والدهم بإعادتها إلى والدنا، إلا أنهم نكروا وركبهم الطمع والجشع، واستغلوا طبية وثقة والدي بهم، إلا أنا نحن الاولاد وبمشيئة والدي لن نسكت على حقنا والمطالبة بها مهما كلفنا الأمر.
وقد لجأنا إلى محاكمة لدى الدولة دون نتيجة واضحة، وقد طال الأمر فيما بيننا، ووجود إثباتات والشهود الكثر على صحة دعوانا هذه.
أرجو من فضيلتكم الإرشاد والنصح، والحكم بالشريعة الإسلامية، وكيفية الحصول على حقنا الواضح قبل أن نخطئ بالتعامل معهم، ونرتكب حماقة أو جريمة معهم لا سمح الله، عسى من الله أن يهدينا وإياهم إلى الهدى والتقوى إلى طريق الحق.
وشكراً لكم فضيلة الشيخ.
والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم على أولاد ابن عمكم حبس الأرض التي لوالدكم عنكم، إذا علموا أنها لكم.
فقد أخرج البخاري ومسلم عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه، وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض وأنه دخل على عائشة فذكر لها ذلك فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين).
والآن ليس لكم سوى إقامة الدعوى والانتظار إلى أن تصدر المحكمة قرارها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.