2007-12-28 • فتوى رقم 25657
السلام عليكم
ما الفرق بين المهر، والصداق، ومؤخر الصداق، وهل يجوز إعطاءه للزوجة وعدم كتابته في العقد؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمهر هو الصداق نفسه، وهو بدل تستحقه الزوجة على زوجها بمجرد العقد الصحيح عليها، ويتأكد بالدخول بها بعد العقد الصحيح.
هذا إذا حدد وذكر في العقد، وإلا فلها مهر أمثالها في السن والجمال و.. من أقاربها.
وللزوجة أن تجعل المهر في العقد كله حالا، ولها أن تؤجله كله أو بعضه، وإذا أجلته أو أجلت جزءا منه فلها أن تحدد له أجلا معينا يحل به، ولها أن تجعله مؤجلا إلى الفراق كما هو العادة.
وإذا أجلته إلى أجل محدد وحل الأجل فلها المطالبة به، وإذا أجلته إلى الفراق فلها المطالبة به بعد الفراق، وإذا كان الفراق بموت الزوج فتأخذه من تركته مع سائر الديون الأخرى، أو طلاقها منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.