2007-12-30 • فتوى رقم 25728
رميت يمين الطلاق على زوجتي قائلاً: (اعتبري نفسك طالقا، طالقاً، طالقاً إن أخبرت أهلك عن الموضوع الفلاني).
فذهبت زوجتي بعد عدة أيام وأخبرت أخواتها المتزوجات عن الموضوع، وجاءت لتخبرني بأنها قد حدثت أخواتها.
فهل بهذا الوضع يكون يمين الطلاق قد وقع؟
راجياً منكم التكرم، وإفادتي بالحكم الشرعي هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقولك: اعتبري نفسك طالق من ألفاظ الكناية، فإن نويت الطلاق وقع به الطلاق عند جمهور الفقهاء، وإذا لم تنوه لم يقع به شيء.
وإذا وقع الطلاق فهو واقع ثلاثاً عند جمهور الفقهاء، ولا يحل للزوج مراجعة زوجته بعد ذلك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ويتزوجها ويدخل بها، ثم يموت عنها، أو يطلقها بمحض إرادته، فله أن يرجع إليها بعقد جديد بعد ذلك.
وذهب بعض الفقهاء إلى أن طلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة، ويفتي بذلك الكثير من المعاصرين، ولا أفتي به؛ لأن الراجح عندي الأول.
وبعض الفقهاء يقول: لو قصد المطلق بذلك المنع وليس الطلاق فلا تطلق الزوجة بالمخالفة، ولكن يلزمه بالمخالفة كفارة يمين، لأنه طلاق معلق بالشرط، وهو ما عليه كثير من اللجان الفقهية، والراجح عندي الأول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.