2008-01-14 • فتوى رقم 25995
ما حكم النقود المأخوذة عن طريق قرعة لم أشارك فيها، وليس لي علم بها، لقد اختاروا عنواني الالكتروني دون أن أشارك في هذه القرعة، و في صورة ما تكون تلك النقود حلالا فكيف يكون تقسيمها، وكيف تكون الزكاة عليها؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كنت لم تتسببي فيها أبداً، ولم تدفعي فيها مالاً كما ذكرت، ولن تغرمي فيها مالاً في المستقبل، فهي هدية منهم لك، ولك قبضها، ولا تأثمين شرعاً بذلك إن شاء الله تعالى، لكن إن طلبوا منك مبلغاً من المال مقابل إرسالها لك كأجرة بريد أو غير ذلك، فاعلمي أنها حيلة لأخذ بعض المال منك عن هذا الطريق، فانتبهي لذلك، وقولي لهم: اقطعوا هذا المبلغ من مبلغ الجائزة، وأرسلوا لي الباقي،
ثم إن كان لك أموال أخرى نقدية أو تجارية تزكينها في رأس كل حول فإنك تضمين هذا المال إلى تلك الأموال وتزكينها معها في نهاية الحول، وإلا فهذا المال إن بلغ النصاب وحال عليه الحول القمري وجبت فيه الزكاة بحسب مبلغه في نهاية الحول، وما أنفقته منه أثناء العام، وقبل نهاية الحول لا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.