2008-01-19 • فتوى رقم 26069
السلام عليكم
ما حكم وصل الأقدام في الصلاة بالنسبة للرجال, وهل للمرأة الحكم نفسه؟
وهل صلاة المرأة صحيحة إذا ما رأها أجنبي عنها وهي تؤديها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
المقاربة بين القدمين في القيام في الصلاة وفي الركوع والسجود سنة في الصلاة للرجال والنساء،
ولا مانع من أن يرى الأجنبي من الرجال المرأة وهي تصلي بالحجاب الكامل، وإن كان الأفضل أن تصلي في مكان لا يراها فيه الرجال عادة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.