2008-01-31 • فتوى رقم 26264
ما حكم اقتراضي لأبدأ عملاً من تاجر يقول الكثير من الناس أنه مشبوه، وعندما سألته عن ذلك، قال إنه كان في فترة يتاجر ببضاعة مهربة من أداء الضريبة، ويبيعها بثمن أقل من الثمن الذي تبيع به الشركة المنتجة لها، لذلك يقول الناس أن معاملاته مشبوهة، ويقال أيضاً أن البيوت التي يبنيها الآن ويبيعها ليست ذات جودة، فما حكم هذا القرض، علماً أنه من عرض علي مساعدتي لأبدأ عملاً، فما حكم أمواله بالنسبة لي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحرم عليك الاقتراض من هذا الشخص إذا كان قرضا بدون فوائد، لأن الحرام لا يتعدى الذمتين، ولو شئت أن تتورع عن الأخذ منه فلا مانع من ذلك أيضا، بل هو الأولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.