2008-01-31 • فتوى رقم 26302
ساروي القصة كاملة، وأرجوأن تعطيني الجواب:
قام طالب بالنصب على بائع مقصف المدرسة بإعطاءه 50 ريال مزورة، وبعد فترة أراد الطالب أن يتوب، ولكن عندماأراد إرجاع النقود خاف أن ينفضح أمره في المجتمع فقرر التصدق بالمبلغ لخدمة مسجد، وأن يقول أن الرجل هو الذي يتصدق بها، أي أنه يقول في قلبه أنها عن صاحب المقصف، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى هذا الطالب أن يعيد المبلغ المذكور لهذا البائع دون أن حاجة لأن يفصح عن فعله السابق، بل ليعيده إليه بأي طريقة كانت ولو على سبيل الهدية، ولا يكفيه التصدق بهذا المبلغ عن البائع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.