2008-02-02 • فتوى رقم 26349
أنا تاجر من دولة عربية نقوم بتحويل الأموال إلى دولة مجاورة بالدولار، وذلك بالدين مع زيادة في القيمة الأصلية للدولار، وذلك على أن يسدد المبلغ في مدة أقصاها شهر، علما بانه لا توجد لدينا مصارف لتحويل الأموال إلى خارج البلاد، هل في ذلك شبهة ربا؟
جزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعملية التحويل لعملة أخرى هذه تتضمن صرفاً وحوالة، فأما الصرف فيجب فيه التقابض في المجلس.
ولذلك فإن عليكم أن تقبضوا النقود (مقابل الدولار) من الزبون، ولا يجوز لكم بيع الدولار بالدين، لأنه صرف _كما سبق_ ويشترط فيه التقابض، ولكم أن تقرضوا الزبون تلك النقود حتى تكون في يده، ثم تصرفوها له بالدولار (بالسعر الذي تتفقان عليه)، أو تقرضوه الدولار نفسه، ثم تحولوه له بعد ذلك، مقابل أخذ أجر التحويل، وبذلك يكون عملكم مباحاً وشرعيا، بشرط أن لا تشرطوا عليه عند الإقراض أن تحولوه له، بل له أن يقبض المال المقترض ثم يصرفه في حاجاته غير التحويل، أو يحوله عند صراف آخر، وإلا كان قرضا جر نفعا وهو من الربا المحرم. وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.