2008-02-04 • فتوى رقم 26440
السلام عليكم
لو أنني تداينت من شخص، وعندما أعدت له دينه زدته قليلا، أو أعطيته هدية دون أن يشترط هو ذلك، هل هذا من الربا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان ذلك تبرعاً منك أنت المستدين دون اشتراط الدائن عليك ذلك، ودون جريان العرف به، فلا مانع من ذلك، بل هو من باب حسن الأداء، خصوصاً إن تدنت قيمة العملة.
أماإن كان ذلك مشترطاً من قبل الدائن أو حرى به العرف فهو الربا المحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.