2008-02-09 • فتوى رقم 26599
ما حكم بيع الشيء المملوك للغير من غير علمه وأكل ثمنه!
(الرجاء عدم نشر التفصيل هذا)
والشيء هذا هو عبارة عن بطاريات سيارات مملوكة لمؤسسة وصاحب المؤسسة لا يعلم بما يحصل في غيابه، هذه هي شيء بسيط في نظر البائع،
مع العلم أنها مستعملة وغير صالحة للاستعمال، ولكن هي تباع بمبلغ يساوي 30% من قيمة الجديد، هل يجب أن تعود قيمة القديمة على قيمة الجديدة؟
وجزاكم الله خيرا.
أنا فقط رأيت هذا فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، فهذه الأشياء القديمة ملك لصاحبها (صاحب المؤسسة) ولابد من إعلامه بها وإخباره عنها، فإن رضي ببيعها وأخذ ثمنها للبائع حل له ذلك، وإلا فلا يجوز أخذها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.