2008-02-09 • فتوى رقم 26600
ماهو حكم من كان يعمل في محل بيع كتب دينية ويبيع الكتاب بسعره الموضح على الغلاف؟
ولكن هذا السعر الموضح على الغلاف يكون في نسبة خصم معينة مثلا 25% وبعد أن يذهب الزبون يقوم المسوؤل على المحل بتغيير الفاتورة الذي كتبت من أجل العميل، وبصورة غير عن الأول، ويتم فيها الخصم المذكور أعلاه، ويأخذ نسبة الخصم، مع العلم أن ذلك بدون علم صاحب العمل، لاحول ولاقوة إلا بالله؟
الرجاء الإفادة
وجزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم عليه ذلك، وعليه أن يعلم صاحب العمل بما فعل ليسامحه، أو يرد عليه كل ما قد أخذه من هذا الطريق ولو دون أن يعلمه بما كان منه مع التوبة والاستغفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.