2008-02-12 • فتوى رقم 26697
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شركة مكونة من خمسة أشخاص –مدرسة-، شارك كل واحد منهم بنفس القدر المالي، وواحد من هؤلاء الشركاء له شريك في حصته، وقد شارك بنصف المبلغ.
الذي شارك به هذا الأخير، إلا أنه يساهم في تسيير هذه الشركة بالعمل بها يوماً
واحداً في الأسبوع، والآخر لا يعمل، يكتفي بالمشاركة المالية فقط.
فما هو نصيب كل واحد منهم في هذه الحصة المشتركة؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلهذين الشريكين أن يتفقا ويتراضيا على قسمة الأرباح بينهما بنسبة مئوية من الربح لكل منهما فيها، كـ 50% مثلاً لكليهما، أو غير ذلك، ولا باس أن يكون للشريك العامل نسبة من الربح أكبر من نسبة رأس ماله، ليكافأ عمله. وعامة الفقهاء لا يجيزون لأحد الشركاء أخذ أجر معين على عمل يقوم به في الشركة، ولكن نسبة من الأرباح فقط، وروي عن بعض الفقهاء من الحنبلية جواز ذلك، وأنا لا أفتي بهذا لضعف دليله، ولغناء نسبة عالية من الربح له مقابل عمله عن أن يكون أجيرا وشريكا.
وأسأل الله تعالى لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.