2008-02-12 • فتوى رقم 26741
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ: بالنسبة لصلاة الجنازة، فأنا أجهل طريقتها الصحيحة, وهل السلام يكون من جهة واحدة، وهل يجوز صلاة النوافل بعدها إذا كان وقت النوافل؟
جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن صلاة الجنازة فرض كفاية، وتتألف من أربع تكبيرات قائما، وليس فيها ركوع ولا سجود، وشرط صحتهاالوضوء والتوجه للقبلة أمام صدر الميت، وقد اختلف الفقهاء فيما يقرأ فيها، ومذهب الحنفية أن يقرأ الإمام والمقتدون به بعد التكبيرة الأولى دعاء الثناء، وهو:(سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك).
وبعد التكبيرة الثانية تقرأ الصلوات الإبراهيمية، وهي :(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ….).
وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، والواجب أن يدعو المصلي للميت بما شاء، وهناك أدعية مأثورة يفضل الدعاء بها من غير وجوب، وهي كثيرة، منها: (اللهم إنه عبدك وابن عبدك وأمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده) وهناك أدعية أخرى مذكورة في كتب الفقه.
وبعد التكبيرة الرابعة يسلم على الجانبين عند بعض الفقهاء وعلى اليمين فقط عند بعضهم من غير قراءة شيء.
ولك صلاة النوافل في أي وقت سوى أوقات الكراهة.
وأسأل الله تعالى لك القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.