2008-02-15 • فتوى رقم 26808
هل أستطيع أن أقترض ممن ماله حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت أموال من تريد الاقتراض منه مختلطة من حلال وحرام فلك الاقتراض منه قرضاً حسناً، وتنوي أنك تقترض من أمواله الحلال.
أما إن كانت كل أمواله حرام فليس لك الاقتراض منه من المال الحرام؛ لأن هذا المال الحرام ليس بملك لمن في حوزته، إذ عليه أن يعيده لصاحبه إن كان له صاحب، أو يتخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين.
وكذلك يحرم الاقتراض إن كان القرض بفائدة ربوية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.