2005-11-25 • فتوى رقم 269
السلام عليكم, إذا قام الأب بمساعدة أحد أبنائه الأربعة، وذلك عن طريق إعطائه مبلغاً من المال لشراء منزل, علماً بأنه الابن الوحيد المتزوج, فهل هناك مانع شرعي لذلك؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
العدل بين الأولاد في العطايا يكون عند تساوي حاجاتهم، أما إذا تفاضلت الحاجات، فاحتاج أحدهم إلى مال أكثر من غيره بسبب ظروف طارئة، كالمرض أوالفقر، أو أراد الزواج، أو بسبب الصغر مثلا، فلا بأس بالمفاضلة بينهم، كل منهم على قدر حاجته بدون حرمان الآخرين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.