2008-02-21 • فتوى رقم 27030
أنا سرقت مسجل من دار عمي، وكنت بحاجة إلي بعض المال، وبعد ذلك ندمت كثيرا، كيف أصحح خطئي، وللعلم المسجل هاذا ما في مثله في البلد، عل يمكن أن أخرج سعره صدقة، وسعره 30 ريال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب على السارق بعد التوبة رد المسروق إلى صاحبه إن كان موجوداً، وإلا فقيمته، وذلك بأي طريقة ممكنة، ولو دون إخباره بأمر السرقة، ولا مانع من أن تكون على شكل مساعدة، أو هدية ينتهز لها مناسبة، أو غير ذلك، أو أن يخبر السارق بما كان منه فيسامحه، وعليه فعليك أن ترد إلى دار عمك قيمة ما سرقت منها، ولا يكفيك أن تتصدق بهذه القيمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.