2008-03-01 • فتوى رقم 27326
هل يجوز أن يحضر الزوج غسل زوجته، والعكس، حين الوفاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اتفق الفقهاء على جواز تغسيل الزوجة لزوجها بعد موته ما دامت في زوجيته ولم يطلقها قبل وفاته؛ لأنها بموته تصبح معتدة، والمعتدة لها حكم الزوجة في ذلك، ولحديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: (لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَهُ إِلا نِسَاؤُهُ) تقصد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رواه ابو داود.
واختلفوا في تغسيل الزوج لزوجته بعد وفاتها، فذهب البعض إلى منعه وفيهم الحنفية؛ لأن الزوجية بينهماانقضت بالموت من غير عدة على الزوج، وذهب البعض إلى جواز التغسيل وفيهم الشافعية قياسا على الزوجة إذا مات زوجها، ولما روي من أن عليا رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة رضي الله تعالى عنها عند موتها، واتنتشر ذلك بين الصحابة فلم ينكره أحد منهم فكان إجماعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.