2008-03-30 • فتوى رقم 28167
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
استدنت مبلغا من صديق لي من دولة أخرى مقداره حسب عملة بلدي مئة ألف وحسب عملة بلده قبل أن يحوله لعملتنا هو ألف وخمسمائة وخمسون، وأنا أنوي أن أرده إليه حسب عملته، وقد قمت بتشغيل هذا المبلغ مع شخص موظف في بلدي، ولكنه لا يلتزم بدوام وظيفته ويغيب ويعمل ضمن أوقات الدوام بنفس أعمال وظيفته ولكن لحسابه الشخصي والمبلغ الذي أعطيته إياه يعمل به ضمن هذا العمل وضمن اوقات الدوام، ولكنه تقريبا لا يقصر بواجباته الوظيفية رغم عدم التزامه، وأنا أعلم بكل ما سبق ذكره فأنا أعمل بنفس مهنته وكنت معه بنفس دائرته ثم انتقلت لنفس عملي، ولكن في مكان آخر، وأسأل عن الأرباح التي أحصلها شهريا من تشغيل هذا المبلغ رغم أني أتصدق شهريا بمبلغ ثابت وزهيد مهما كانت الأرباح الشهرية بغية تطهير هذه الأرباح، وسؤالي ما حكم هذه الرباح أهو حلال أم حرام أم فيها شبهة حرام، وإذا أردت أن أرد المبلغ الذي استدنته لصاحبه حسب عملته هو ولكن كان المبلغ أقل أو أكثر من المائة ألف حسب عملتي، وهل تجب الزكاة على المال وعلى كافة الأرباح الشهرية أيضا على صاحب المال الذي أدانني أم على المبلغ الأساسي، وحسب أي عملة؟
جازاكم الله عني كل خير والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تسحب المال من هذا الموظف الذي يعمل في تشغيله وقت وظيفته، وعليك مع ذلك أن تتصدق بشيء منه.
عليك أن ترد المبلغ لصاحبه بحسب العملة التي أخذته بها، أو بما يساويها (من عملة أخرى) وقت الرد.
زكاة هذا المال على مالكه فإذا أقرض إنسان آخر مالاً لمدة محددة أو غير محددة، طويلة أو قصيرة، فعلى الدائن أن يزكي الدين مع باقي أمواله في نهاية كل حول إذا بلغت النصاب، وله إن يؤجل إخراج الزكاة عن الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه عن المدة الماضية كلها، ولا زكاة على المدين في ذلك الدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.