2008-04-05 • فتوى رقم 28424
السلام عليكم
أود أن أعلم: ما حكم الشخص الذي يؤخر أداء الدين الذي عليه؟
بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان المدين قادراً على السداد فعليه المبادرة إلى وفائه في الموعد المحدد لذلك، وإلا أثم، إلا أن يرضى الدائن بتقسيطه له، لأن مطل الغني ظلم.
أما إن رضي الدائن بتقسيطه أو كان معسرا فلا إثم عليه في تاخير الوفاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.