2008-04-09 • فتوى رقم 28548
السلام عليكم
تاجر ذهب, يأخذ معه الذهب المستعمل (قديم ومكسر) إلى بلد بعيد (أكثر من 150كلم) فيبيعه لتاجر في هذا البلد، ويقبض الثمن في جلسته تلك، أو بعد ساعات في نفس اليوم.
ثم يشتري من التاجر نفسه حلي ذهب جديد بثمن آخر، ويدفع له الثمن في نفس الجلسة.
أفيدونا بحكم هذه الطريقة، فإن لم تكن جائزة، فما الحل الأمثل في مثل هذا التعامل، علما أن هذا التاجر ليس له سيارة تسهل عليه التنقل، والطريق قد يكون غير آمن للتنقل بالذهب أو المال عدة مرات في ظرف قصير؟
جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبيع الذهب بالعملات من الصرف، وشرط صحة الصرف التقابض في المجلس، ولا يجوز تأخير جزء من الثمن، ولذلك فإن ما ذكر من أن البيع أحياناً يتم على أن يسلم الثمن أو جزء منه بعد ساعات غير صحيح، ولو كان ذلك سيتم في اليوم نفسه.
فإذا باعه الذهب وتسلم قيمته منه فورا، ثم اشترى منه ذهبا آخر وسلمه قيمته فورا فلا مانع من ذلك ولو كان في مجلس واحد، قياسا على ما ورد في الحديث الشريف: (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَاأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَفْعَلْ بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا) رواه البخاري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.