2005-11-25 • فتوى رقم 287
هل تصلي وتصوم المرأة إذا رأت الصفرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، بعد أقل مدة الحيض ودون أكثر مدة الحيض يعد من الحيض، وعليها الفطر في رمضان والتوقف عن الصلاة إلى حين الطهارة، فإذا رأته بعد نهاية أكثر مدة الحيض، فهو استحاضة، وحكم الاستحاضة حكم البول، ولا تعطى حكم الحيض ولا حكم النفاس، ولذلك تغسلها ثم تتوضا وتصلي وتتابع صومهاوعبادتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.