2008-04-19 • فتوى رقم 28835
تعرفت على فتاة من دولة أجنبية مسيحية، من خلال حديثنا علمت أنها كانت على علاقة بشابين، كل واحد في فترة زمنية معينة، وأقامت علاقة جنسية مع كل منهما، بما أنه عندهم شيء طبيعي، وقررنا أن نتزوج، علما أنها تعلمت العربية، ونكون أسرة طيبة ونستقر.
هل يجوز لي ذلك، أم أنه بما أني علمت أنها زنت في السابق لا يجوز لي شرعا الزواج منها، علماً أن غرضي خيراً، وأن أهديها للإسلام، وأغير من سلوكها السابق، وهي على خلق طيب، وعقلية ناضجة؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزواج المسلم بالمرأة من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) جائز على ما يعتقدون من عقيدة مخالفة للعقيدة الإسلامية، لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة:5].
لكن كرهه بعض الفقهاء، خشية أن تؤثر الأم على عقيدة أولادها إن لم تسلم.
هذا إن علمت أنها تابت واستقام سلوكها، وستحفظ نفسها إلا عن زوجها، وإلا لا يحل لك الزواج منها.
وعليه فأرى إن لم تسلم قبل زواجك بهاأن تتحول عنها إلى غيرها، لما قد يترتب على زواجك منها من مفاسد كبيرة، الأولى البعد عنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.