2008-04-19 • فتوى رقم 28836
السلام عليكم
يدين لي شخص ببعض المال، ويريد أن يعيده لي كجزء من قرض اقترضه هو من بنك ربوي، فهل يجوز لي أخذ هذا المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من قبولك لهذا المال من المدين سداداً لدينك عليه، لأن الحرام لا يتعدى الذمتين، وعظيم الإثم على المدين الذي اقترض بفائدة من البنك الربوي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.