2008-04-27 • فتوى رقم 29104
ما حكم شراء الذهب، هل هذا فساد أو لا، علماً بأنه من المال الحلال؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء الذهب بالنقد، بشرط تقابض البدلين يداً بيد في الحال؛ لأنه صرف.
وكذلك لا مانع من استبدال الذهب بالذهب بشرطين: التماثل في الوزن، والتقابض في المجلس نفسه.
وإلا حرم لوجود الربا.
أما دفع مبلغ من النقود للبائع مقابل صياغة الذهب الجديد فلا مانع منه إذا اشتري بغير الذهب، ولا يجوز إذا اشتري بالذهب المساوي في الوزن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.