2008-05-09 • فتوى رقم 29534
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ: عندي محل ذهب، وأريد أن أسألك عما يلي:
ماحكم أن أتصل ببائع الذهب (موزع الجملة) وأسأله عن سعر الذهب في هذه اللحظة، فيذكر لي سعراً معيناً، فأطلب منه أن يثبت لي شراء 2 كغ مثلاً بهذا السعر، ثم أذهب في اليوم التالي لعند البائع وأدفع له ثمن الذهب الذي ثبت لي السعر عليه يوم أمس وأستلمه منه مباشرة (بغض النظر عن ارتفاع سعره الذهب أو انخفاضه حال تسلمه)، فما حكم هذا التعامل؟
لكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بيع الذهب بالنقود وشراؤه به صرف، وشرط صحة الصرف التقابض في المجلس، فلا يجوز بيع وشراء الذهب إلا يداً بيد في الحال، وهذا غير موجود هنا، ولك أن تعده بشراء الذهب بكذا (وعدا لا عقدا)، ثم تعقد البيع عندما تسلمه المال وتقبض الذهب فورا، وبالسعر الذي تتراضيان عليه عن القبض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.