2008-06-05 • فتوى رقم 30391
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
تلقيت الإجابة على سؤالي بالفتوى رقم ( 28167 ) ولكن جزءا من سؤالي فُهم خطأً، فأنا أريد أن أرد الدَين حسب عملة الشخص الذي أقرضني، وبنفس المقدار، أي أريد أن أرد المبلغ وهو ألف وخمسمائة وخمسين بالضبط، وليس مئة ألف حسب عملتي، ومع تغير أسعار صرف العملات، فقد يتطلب مني ذلك أن أزيد أو أن أنقص من مبلغ المئة ألف، ثم أحوله حسب عملة الدائن ليصبح بالضبط ألف وخمسمائة وخمسين، وأسأل هل الزيادة أو النقصان عن مبلغ المئة ألف وقت تحويل المبلغ تعتبر ربا أو إنقاص من المبلغ، فغايتي هي رد مبلغ ألف وخمسمائة وخمسين بالضبط حسب عملة الدائن، وليس المئة ألف حسب عملتي، وهل الزكاة المتوجبة على الدائن تكون على مبلغ الألف وخمسمائة وخمسين حسب عملته هو؟
ولكم مني الشكر الجزيل وجازاكم الله عني كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن ترد المبلغ لصاحبه بحسب العملة التي أخذته بها منه، أو بما يساويها (من عملة أخرى) وقت الرد، فإن كنت أخذت القرض منه بعملة بلده هو، فعليك أن ترده بتلك العملة نفسها، أو بما يساويها وقت الرد من أية عملة أخرى مهما بلغ مقدار ذلك، ولا اعتبار لزيادة أو نقصان العملة التي تقوم بها العملة التي استدنت بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.