2008-06-11 • فتوى رقم 30464
السلام عليكم
ما حكم من يعمل بمعاملات القروض يعني يكتبها ويخلص إجراءاتها لكن هو يعمل عند صاحب محل في الطباعة والكمبيوتر (محرر عقود)، ولكنه صار يشتغل بإجراءات القروض فما الحكم لمن يعمل عنده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت القروض ربوية فهي محرمة، ولا يجوز العمل في هذا المجال، لما فيه من مشاركة على المعاصي والإعانة عليها، والمعين على الإثم شريك فيه، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه، وإن كانت القروض غير ربوية (قرضا حسنا) فلا مانع من هذا العمل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.