2005-11-26 • فتوى رقم 306
أقوم بتشغيل الأذان بشركتي عند كل موعد صلاة من خلال جهاز الكمبيوتر والسماعات، لأنبه بموعد الأذان للصلاة، وعليه يتم تجمع الموظفين للصلاة، وقد تفضل أحد الأفاضل وقال لي بأنه لا يجوز الأذان من الكمبيوتر، وذلك لأنه لابد من حضور نية المؤذن !! والذي يؤذن للصلاة عبر الكمبيوتر شريط مسجل، وليس مباشرا؟أفتوني مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الأذان سنة كفاية، وهو من شعائر الإسلام، بالإضافة إلى كونه إعلاماً بدخول وقت الصلاة والدعوة إليها، فلا يكفي في الأذان المشروع للصلوات المفروضة أن يؤذن من الشريط المسجل عليه الأذان، بل المطلوب أن يؤذن المؤذن للصلاة بنفسه، وعلى المسلمين في كل جهة تقام فيها الصلاة أن يعيِّنوا من بينهم من يحسن أداءه عند دخول وقت الصلاة، لما ثبت من أمره عليه الصلاة والسلام بالأذان، وفيما ذكرته أنت يكون قد حصل الإعلام للصلاة فقط، دون الأجر المقصود من سنة الأذان، ولا تكونون بذلك قد أديتم فرض الكفاية في الأذان، ولذلك لا مانع من الاستمرار بالأذان بالكومبيوتر مع تكليف أحد الأشخاص بالآذان مع ذلك للسنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.