2008-06-24 • فتوى رقم 30673
زوج إحدى السيدات يتلقى دخلا شهريا لا بأس به إلا أن زوجته لاحظت أنه يصرف ماله في الحرام، فصارت تسرق ماله كيلا يتوسع في الحرام، ماحكم ذلك علما أنه ينفق عليها ويأتي بكل حاجياتها؟
وجزاكم الله الجزاء الحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لهذه الزوجة أن تسرق من مال زوجها لأي سبب كان ما دام يكفيها نفقتها الواجبة لها عليه، وعليها الاستمرار بنصحه بحكمة وموعظة حسنة، وذلك في أوقات الراحة، وتذكيره الدائم بالله تعالى، وأنه مطلع على جميع حركاته وسكناته، ولا يخفى عليه خافية، وأنا عباد لله وسيأتي اليوم الذي سيحاسبنا فيه عن جميع أفعالنا، إن خيراً فخير وإن شراً فشر.
وأسال الله تعالى أن يهديه ويوفقها لنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة.
وأوصيها بكثرة الدعاء له بالهداية والاستقامة وقتَ السحر في الثلث الأخير من الليل فإنه وقت إجابة إن شاء الله تعالى، أسأل الله تعالى له الهداية العاجلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.