2005-11-26 • فتوى رقم 307
أثناء الوضوء للصلاة يجتمع معظم الموظفين للوضوء بدورة مياة الشركة ونظرا للخوف من فوات الصلاة البعض منا يتوضأ ويمسح على الشراب ..حتى لايخلع الحذاء . فهل نية المسح على الشراب وباى وقت أم لابد من النية صباحا قبل الخروج من المنزل ( إن كان هناك إزدحام مسحت على الشراب .. وإن لم يكن إزدحام غسلت رجلى مع سائر الأعضاء للجسم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أجاز الشارع الإسلامي المسح على الخفين في الوضوء، أما الجوربان فإن كانا سميكين يمكن المشي عليهما في الشارع مسافة ميل من غير حذاء من غير ان يتخرقا، جاز المسح عليهما كالخفين، ولا يجوز المسح على الجوارب الرقيقة(العادية) فإذا لبس المسلم الخفين أو الجوربين السميكين بعد الوضوء، ثم انتقض وضوؤه، جاز له الوضوء من جديد من غير غسل للرجلين، بل يكفيه أن يمسح بالماء فوق الجوربين السميكين أو الخفين، وله أن يكرر ذلك كلما انتقض وضوؤه، وذلك لمدة /24/ ساعة من لحظة انتقاض وضوئه لأول مرة، إن كان مقيما، ولمدة /72/ ساعة إن كان مسافرا، وبعد ذلك عليه أن يخلع الخفين أو الجوربين ثم يتوضأ ويغسل رجليه، وله بعد ذلك أن يستأنف مدة جديدة للمسح على الخفين أو الجوربين السميكين كالأولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.