2008-07-22 • فتوى رقم 30860
السلام عليكم
ما حكم المتاجرة في النقد, حيث يلجأ إلى البنك لتغيير عملة متى ازدادت قيمتها, ويعمد إلى تغييرها للناس متى نقصت قيمتها؟
الإبدال يكون يدا في يد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجارة العملات صرف، وشرطه صحته عند اتحاد جنس العملتين التساوي والتقابض في المجلس، وعند اختلاف جنس العملتين التقابض فقط، ولا يشترط التساوي، ولا يجوز التأجيل في بيع العملات بعضها ببعض أبدا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.