2008-07-22 • فتوى رقم 30886
هل يجوز الزواج من بنت الخالة وهو رضع من أم خالته لأنه أصغر من خالته الصغيرة بسنة في هذه الحالة، هل يجوز الزواج؟
ممكن الرد بسرعة أرجوك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرضاعة المؤثرة في التحريم هي دخول لبن المرأة إلى جوف الطفل بأي طريق كان، سواء بالرضاعة المباشرة أو بشربه بواسطة ملعقة أو غيرها، وأن يكون ذلك في سن الرضاع (دون سنتين)، وتكون خمس رضعات كاملات عند بعض الفقهاء، واكتفى البعض للتحريم بالنقطة الواحدة، فإذا كانت الرضعات أقل من خمس كاملات فتحرم عند الحنفية والمالكية ولو كانت مصة واحدة، ولا تحرم عند الشافعية والحنبلية إلا بخمس رضعات. والرضعة الكاملة هي الرضعة التي يترك فيها الرضيع ثدي المرضعة من طيب نفسه ولا يطلب العودة إليه فورا.
فإذا استوفى الرضاع المذكور شروطه المذكورة فقد أصبحت خالته أخته من الرضاع (بما أنه رضع من أمها) وابنة خالته هذه ابنة أخته من الرضاع فلا يجوز له الزواج منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.