2008-09-11 • فتوى رقم 31901
هل يجوز لغير المؤذن أن يقيم الصلاة دون إذن المؤذن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل أن يقيم الصلاة المؤذن الذي أذن لها، ولا مانع من أن يقيمها غيره بموافقته أو عند غيبته، على قدر الحاجة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.