2008-09-25 • فتوى رقم 32367
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز شراء قطعة ذهب بالتقسيط مع العلم أنه قد ثبتنا سعر الذهب عند الشراء وأعطيته قسما من المبلغ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز بيع وشراء الذهب بالدين أو بالتقسيط؛ لأنه صرف، والصرف يشترط فيه تقابض البدلين يداً بيد في الحال، وهذا غير موجود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.