2008-09-28 • فتوى رقم 32555
ما حكم من أشترك في حافلة بالربع، وبقي له ثمن قليل، واتفق مع صاحب الحافلة أن يأخذه من حصته من الأرباح، علماً أن هذه الحافلة اشتراها بالقرض الربوي.
هل بهذا أكون شريكاً معه؟
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوزالاقتراض بالربا لمثل هذه الأمور، وعلى الشركاء الذي اقترضوا بالربا أن يعملوا على سد القرض الربوي فورا لإيقاف الحرام، ولو كان ذلك ببيع الحافلة. ثم عليهم التوبة والاستغفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.