2008-10-26 • فتوى رقم 33198
ما حكم الشرع بالتجارة بالعملات (اليورو والدولار) أي المضاربة بالأسواق العالمية؟
هناك طريقة للمتاجرة بالعملات على الانترنت تتم بطريقة المضاعفة بحيث تقوم بفتح حساب لدى شركة المضاربة، وتقوم بالمتاجرة من خلالهم بحيث تصدر أمرا بشراء اليورو، وهم يقومون بالعملية وتظهر مباشرة في حسابك...عندما أقوم بشراء مئة ألف يورو, فعلي أن أدفع ألفا واحدا فقط وهم يضيفون 99 ألف كقرض لي لإتمام عملية الشراء بدون فائدة وأقوم بعد ذلك ببيع ما أشتريته سابقا مع إضافة الربح أو الخسارة إلى حسابي وإعادة ال99 ألف التي أقرضوني إياها إليهم، هم لا يشاركونني الربح أو الخسارة مع العلم أنني لا يمكنني أن أخسر أكثر مما هو موجود في حسابي (أقصى مبلغ ممكن أن أخسره هو المبلغ المتبقي في رصيدي بعد عملية الشراء للعملة) وهم يأخدون فقط عمولة فرق العملة عند الشراء أو البيع؟
الرجاء النصح للضرورة وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجارة العملات صرف، وشرطه عند اتحاد جنسي العملتين التساوي والتقابض في المجلس، وعند اختلاف جنسي العملتين التقابض فقط، ولا يشترط التساوي، ولا يجوز التأجيل في بيع العملات بعضها ببعض أبدا، ولا يجوز بيع وشراء العملات عبر الانترنت لعدم وجود شرط التقابض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.